الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص (1).
(ولو وطأ) المولى (أمته وطأها آخر فجورا ألحق الولد بالمولى) فضلا عما لو أتهمها إجماعا بقسميه ونصوصا (2) عموما وخصوصا إذا لم تكن أمارة يظن منها كونه لغيره.
(و) أما (لو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه) فعن جماعة على ما (قيل) بل الأكثر بل المشهور أنه (لم يجز إلحاقه به ولا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشئ) من ماله (ولا يورثه ميراث الأولاد) للنصوص التي منها خبر ابن عجلان (3) " إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: قد ابتليت بأمر عظيم، إني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها، فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر فقال له أبو جعفر عليه السلام: احبس الجارية ولا تبعها، وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فإن حدث بك حدث فأوص أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا " ونحوه خبر عبد الله (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن رجلا من الأنصار أتى أبي " الحديث.
لكن فيه مضافا إلى ذلك " فقال له أبي: لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها " وخبر حريز (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان يطأ جارية له، وأنه كان يبعثها في حوائجه، وأنها حملت، وأنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ولدت أمسك الولد ولا تبعه ولا تجعل له نصيبا من دارك، قال: فقيل له: رجل يطأ جارية وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، وليس هذه مثل تلك ".
وخبر عبد الحميد بن إسماعيل (6) الذي رواه المشايخ الثلاثة " سألت أبا عبد الله