الأسماء ضرار ومرة وحرب وظالم ".
وفي خبر ابن حميد (1) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وشاوره في اسم ولده، فقال:
" سمه بأسماء العبودية، فقال: أي الأسماء هو؟ قال: عبد الرحمان " ولا يبعد دعوى الأفضلية فيها على غيرهما، وأما هما فلكل منهما جهة، فما اشتمل على العبودية من جهة الخضوع والاعتراف بالعبودية.
وأما أسماء الأنبياء عليهم السلام فللتبرك والتيمن، بل لا يبعد أفضلية اسم " محمد "، منها بل لا يبعد كراهية ترك التسمية به فيمن ولد له أربعة أولاد، ففي خبر عاصم الكردي (2) عن الصادق عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني " والأمر سهل. وفي خبر سليمان بن جعفر الجعفري (3) " سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفرا أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء ".
وعلى كل حال فقد بان لك قول المصنف: (ويليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام) كما بان لك إمكان دعوى رجحان تسمية الإناث بأسماء الصالحات منهن، وخصوصا اسم فاطمة منها.
(و) السادس (أن يكنيه) أي المولود ذكرا كان أو أنثى مع الاسم والمراد بها ما صدر بأب وأم (مخافة النبز) وهو لقب السوء، قال الباقر عليه السلام في خبر محمد بن ختيم (4) " إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم "