بقسميه عليه (و) ذلك لأن (الختان واجب) في نفسه بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات، على أن في خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين " ولا قائل بالفصل، وكتب الرضا عليه السلام إلى المأمون (2) " الختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء " ومنه يظهر وجه الدلالة في المستفيض من النصوص (3) أو المتواتر من كون الختان سنة، وفي بعضها (4) " السنة في الختان على الرجال، وليس على النساء " وفي آخر (5) " من الحنيفية الختان " وفي صحيح ابن سنان (6) " ختان الغلام من السنة، وخفض الجواري ليس من السنة ".
وفي خبر السكوني (7) عن أبي عبد الله عليه السلام " خفض النساء مكرمة ليست من السنة، وليست شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة " فإن المراد بعد معلومية استحبابه في النساء نفي الوجوب، فيدل على إرادة الواجبة من السنة في مقابلتها، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كونه من الحنيفة التي أمرنا باتباعها، وكونه من السنة الواجبة في نفسه، لا لكونه شرطا في صحة الصلاة، لعدم ثبوت ذلك.
فمن الغريب وسوسة المحدث البحراني عند ذلك كله وميله إلى عدم الوجوب نعم في وجوبه على الولي قبل البلوغ خلاف، والأشهر بل المشهور العدم، للأصل