بنفيه) عنه (ظاهرا) إجماعا بقسميه اقتصارا في اللعان المخالف للأصل على موضع النص (1) وهو الأزواج، وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي، إذ لم يبق طريق إليه غيره، (و) هو بمنزلة فعله لا يعلم إلا منه، فيقبل فيه قوله.
نعم (لو اعترف به بعد ذلك ألحق به) لعموم إقرار العقلاء (2) وفحوى صحيح الحلبي (3) بمثله في ولد الملاعنة، لكن الظاهر أنه إنما يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ما له أخذا باقراريه كما صرحوا به في ولد الملاعنة وفاقا للأخبار (4).
(ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي) فجورا (حكم بالولد للمولى) للأصل السابق الذي لا يعارضه وطء الزاني الذي ليس له إلا الحجر، وللأخبار كخبر سعيد الأعرج (5) سأل الصادق عليه السلام " عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد من يكون الولد؟ قال: للذي عنده الجارية، لقول رسول صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر " أما إذا كان الوطء شبهة فالقرعة، لما عرفته سابقا.
(ولو انتقلت) الأمة (إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها، وإلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا، وإلا كان للذي قبله، وهكذا الحكم في كل واحد منهم (بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال في كونه للأخير منهم، لما سمعته من النصوص (6) السابقة مضافا إلى خبر الصيقل (7) عن أبي عبد الله عليه السلام " سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ