بل ولا إشكال، هذا ولكن في خبر جابر (1) عن أبي جعفر عليه السلام " كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضر ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته " وهو حكم غريب مخالف للسيرة والفتاوى وغيره من النصوص (2).
(و) أما (الندب) فقد ذكر المصنف منه (ستة) وإن كان المستفاد من النصوص أزيد من ذلك كاللف بخرقة بيضاء (3) بل كراهة الصفراء (4) وغير ذلك.
الأول (غسل المولود) بضم الغين كما هو مقتضي ذكر الأصحاب له في الأغسال، بل لعله الظاهر من الأخبار (5) لذلك، وربما احتمل الفتح، وقد تقدم الكلام فيه وفي اعتبار الترتيب فيه وغيره من أحكام الغسل على الأول، وفي أن وقته كما هو المنساق من النص (6)، والفتوى والعمل حين الولادة، وفي أن المشهور ندبه، وقيل بالوجوب تمسكا بظاهر النص (7) في الأغسال المندوبة من كتاب الطهارة مفصلا، فلاحظ وتأمل.
(و) الثاني (الأذان في إذنه اليمنى)