وفي خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " من السنة والبر أن يكنى الرجل بأسم أبيه ".
(و) كيف كان فقد (روى) مستفيضا (2) (استحباب التسمية يوم السابع) لكن أكثر الأخبار مطلق، بل في بعضها قبل الولادة، وفي آخر بعدها كما في السقط.
ففي خبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: " سموا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا ذكرا أو أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في يوم القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه: ألا سميتني، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا قبل أن يولد " وفي خبر أبي البختري (4) المروي عن قرب الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال رسول الله صلى الله عليه وآله سموا أسقاطكم، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم، فيقولون: لم لم تسمونا؟ فقيل:
يا رسول الله صلى الله عليه وآله من عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور، ومن عرفناه أنه أنثى سميناه باسم الإناث أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال: بالأسماء المشتركة، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة ".
ولعل الوجه في ذلك أنه يستحب تسمية الحمل ما دام حملا بمحمد فإذا ولد بقي على ذلك إلى اليوم السابق، فإن شاء غيره فيه وإن شاء أبقاه، وأما السقط فليس له سابع فيستحب عند ولادته، قال الصادق عليه السلام في مرسل أحمد (5) " لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا "