(و) الثالث (الإقامة في اليسرى) للنبوي (1) " من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى أذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى، فإنه عصمة من الشيطان الرجيم " وقال الصادق عليه السلام لأبي يحيى الرازي (2): " إذا ولد لكم مولود أي شئ تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به، قال: خذ عدسة جاوشير فدفه بالماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة، وأذن في أذنه اليمنى أذان الصلاة، وأقم في اليسرى، تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته، فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان " إلى غير ذلك من النصوص (3) المعتضدة بالفتوى، لكن في خبر حفص الكناني (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى " ويمكن حمله على الرخصة أو على استحباب ذلك أيضا مضافا إلى الأول، والأمر سهل.
هذا وربما ظهر من بعض اختصاص الاستحباب قبل قطع السرة، ولعله للخبر المزبور، ولكن فيه أنه مناف لاطلاق النص والفتوى، والخبر المذكور إنما ذكر فيه ذلك والدواء لأجل تينك الغايتين، فلا ينافي إطلاق الاستحباب منفردا حتى بعد قطع السرة لأمر آخر غيرهما، بل ظاهر بعض النصوص أو صريحه المتضمن لفعل النبي صلى الله عليه وآله (5) والكاظم عليه السلام (6) وقوع ذلك منهما بعد قطع السرة، بل قيل قد ورد (7) فعلهما بالسابع ولا بأس بالجميع وإن اختلفت غاياته، والله العالم.
(و) الرابع (تحنيكه بماء الفرات) الذي هو النهر المعروف،