سكوت الباقين أو نفيهم على نحو ما تقدم سابقا، كما أنه يأتي به الحكم للأخير مع إمكانه وإلا فلسابقه، وهكذا.
وبالجملة ينزل فراش المشتبه منزلة فراش الصحيح، ويلحظ الحكم به كذلك ولعل العمدة في ذلك الاجماع، ولولاه لأمكن القول بترجيح فراش المالك مثلا على فراش المشتبه عملا باطلاق ما دل (1) على الحكم به لمن هي عنده، فتأمل، هذا كله في الرجل المشتبه.
أما إذا كان الاشتباه بالنسبة إلى الامرأة خاصة فقد يتوهم بجريان القرعة بينها وبين زوجها في اختصاصها بالولد واشتراكهما فيه، وقول صلى الله عليه وآله (2): " للعاهر الحجر " لا ينافي ذلك، بل قد يقال بجريان جميع الأحكام السابقة على تقدير اشتباه الزوج، إلا أني لم أجد ذلك في شئ من كلمات الأصحاب، بل ربما لاح من بعضها ما ينافيه، ولعله كذلك، لأنها هي أم على كل حال، والزاني لا شئ له وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (3) " الولد للفراش " يقتضي اللحوق به، وقول الامرأة ليس لك غير مسموع، ومن هنا كان الحكم معلقا في النص والفتوى على اشتباه الواطئ وزناه دونها، فالمتجه حينئذ الحكم به لذي الوطء المحترم ما دام ممكنا حتى لو زال فراشه، ضرورة كون الوطء المفروض تعقبه له زنا بمنزلة العدم وإن كانت هي مشتبهة، والله العالم.
(و) كيف كان ف (- لو تزوج امرأة لظنها خالية أو لظنها موت الزوج أو طلاقه) على وجه يكون مشتبها على ما قدمنا سابقا (فبان أنه لم يمت ولم يطلق ردت على الأول) قطعا (بعد الاعتداد من الثاني) الذي قد فرض اشتباهه (واختص الثاني بالأولاد مع) فرض حصول (الشرائط) السابقة في لحوق الأولاد (سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود) عدول (أو إخبار مخبر) ولو فاسقا مع فرض تحقق موضوع الشبهة به، كما هو واضح.