شهرا، فالزائد على ذلك حينئذ كالزائد على الحولين، ويدفعه أن ظاهر قوله تعالى (1):
" والوالدات " والسنة (2) والفتوى أن الأصل في منتهى الرضاعة شرعا الحولان، وأما النقصان إلى الواحد والعشرين فهو مشروط بالتراضي منهما والتشاور، وإلا فمع فرض إرادة الأب ذلك فصلا عن سكوته وعدم رضا الأم فالظاهر ثبوت الأجرة لها، ضرورة ظهور الآية (3) في اعتبار رضاهما وتشاورهما في رفع الجناح عن النقصان عن الحولين، وهذا وإن خلت عنه كلمات الأصحاب تصريحا إلا أنه ظاهرها، بل هو ظاهر الكتاب بل هو صريح المقداد في الكنز فلا بأس بالفتوى به، بل هو جيد جدا، فتأمل والله العالم.
(و) كيف كان ف (- الأم أحق بارضاعه) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله المراد من قوله تعالى (4) " والوالدات يرضعن أولادهن " خصوصا " مع قوله تعالى بعد ذلك: " لا تضار والدة بولدها " مضافا إلى الخبر (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " الحبلي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله عز وجل يقول (6): " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ".
وخبر الكناني (7) عنه عليه السلام أيضا " إذا طلق الرجل وهي حبلي أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق به حتى تفطمه ".
وخبر البقباق (8) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل أحق بولده أم المرأة؟