إرادة أن ارتضاع الصبي في نفسه عند من يرضعه أزيد لا يؤثر على الأبوين حرمة، لعدم كونه من فعلهما، فتأمل، والله العالم.
(و) كيف كان ف (- لا يجب على الوالد) وغيره ممن وجب عليه إرضاع الصبي (دفع أجرة ما زاد على حولين) لأنهما منتهى الرضاعة الواجبة عليه وإن لم يرض، لكونه حقا للولد عليه ونفقة له، فأجرتهما جعل شرعي تستحقه الأم بارضاعها للصبي بنفسها وبغيرها على الوجه الذي ذكرناه سابقا من غير حاجة إلى معاملة مع الأب وتراض، بل الظاهر ذلك حتى مع عدم رضاه بأصل إرضاعها، أما ما زاد على الحولين فلا تستحق عليه ذلك إلا بمعاملة معه، وهو المراد من قوله عليه السلام في الصحيح (1) السابق: " ليس للمرأة " إلى آخره.
وبذلك يظهر أنه لا وجوه للاشكال من جماعة في الحكم المزبور بأنه لا معنى لعدم استحقاقها الأجرة للزائد الذي هو بمنزلة النفقة الضرورية التي تجب على الولد، ولا لدفعه في الرياض بأنه اجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص المعتبرة المعتضدة بالأصل والشهرة، بل والاتفاق كما يظهر من عبائر الأجلة، لكن ربما يجاب عن النصوص وعبارات الأصحاب بالورود مورد الغالب، وربما لا يخلو من مناقشة، إلا أن الأحوط مراعاة الأجرة إذ الجميع كما ترى، وخصوصا ما سمعته من الرياض مما هو ظاهر في عدم العض على المسألة بضرس قاطع، وكان السبب في ذلك أنه تبع غيره في الاشكال المزبور الذي لا محل له بناء على كون المراد مما في النص والفتوى ما ذكرنا من أن أجرة المثل المضروبة للأم على الأب شرعا إنما هي في الحولين لا الأزيد، فإن استحقاقها أجرتها محتاج إلى معاملة مع الزوج أو غيرها مما يقتضي استحقاقها إياه غير الارضاع، كما هو واضح عند التأمل.
نعم قد يشكل استحقاقها أجرة ما زاد على الواحد والعشرين شهرا مع عدم رضا الأب، بل ومع سكوته، باعتبار ما سمعت من أن الفرض عليه أحد وعشرون