تعين المرضعة في العقد لذلك، فلا أقل من تعينها عند الاطلاق، والأقوى الرجوع إلى العرف، فإن لم يتفق أو اضطرب جاز أن ترضعه بنفسها وغيرها، ولا فرق في الغير بين أن يكون خادمها و غيره، وحيث جاز استحقت الأجرة، وإلا فلا " وتبعه على ذلك الفاضل الإصبهاني في شرح القواعد والمحدث البحراني.
لكن الجميع كما ترى إذ لا خصوصية لهذه المسألة في المقام، ولا يليق التنبيه عليها، وإنما المراد ما ذكر من بيان استحقاق الأم أجرة الرضاع، سواء وقع معها عقد الإجارة أم لا، كما هو مقتضى إطلاق الأدلة، وسواء أرضعتها بنفسها أو بغيرها للصحيح (1) المزبور، بل الظاهر عدم الفرق في الغير بين مملوكتها وغيرها، وسواء أرضعته عند الغير بأجرة أولا، وهو حكم يليق التنبيه عليه مستفاد من الكتاب (2) والسنة (3) والفتاوى.
ولا يشكل بأنه لا وجه لرجوعها بالأجرة مع إرضاع الغير لها غير المملوكة والمستأجرة، إذ ذلك ليس إلا لكون من يتبرع قد تبرع لها، وأدى عنها ما يراد منها بتلبسه بالقيام، فهو كالمتبرع عمن في ذمته عمل للغير بالعمل بعنوان كونه للأجير وعنه، فتأمل جيدا، والله العالم.
(وللمولى إجبار أمته على الرضاع) لولده منها أو من غيرها أو غير ولده بلا خلاف ولا إشكال، لأن جميع منافعها مملوكة له.
(و) الأصل في (نهاية الرضاع حولان) للآية (4) وللمروي (5) في تفسير " لارضاع بعد فطام " أنه الحولان، وفحوى ما دل (6) على أن ليس للمرأة