منتقلة فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق به، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق، به لأن في السواد يقل تعليمه، بل عنه أنه قواه.
والجميع كما ترى تهجس لا يجوز الخروج به عن إطلاق الأدلة، ومن الغريب ذكرهم جملة من الأمور هنا بعنوان الشرطية لاستحقاق الحضانة ولم يذكروا شيئا منها في أحقية الرضاع مع اتحاد الوجه فيها فتأمل.
وكذا الكلام في اعتبار العدالة التي من النادر حصولها في النساء باعتبار أن الفاسق لا ولاية له، ولا يؤمن أن يخون في حفظه فلا حظ له في حضانتها إذ قد عرفت أنها ليست ولاية، مع أن منشأها الشفقة التي هي من لوازم طبيعة كل حيوان، ومن هنا قال في القواعد: " الأقرب عدم اشتراط العدالة " خلافا للمحكي عن مبسوط الشيخ وقواعد الشهيد وتحرير الفاضل، فاشترطوا عدم الفسق.
وفي المسالك " أنه يمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق، لثبوت الواسطة عند الأكثر، ويجعل المانع ظهور الفسق لما يترتب عليه من الأخطار السابقة، بخلاف غيره من المستورين وإن لم تظهر عدالته بالمعنى الذي اعتبره المتأخرون " وفيه أن مقتضى إطلاق الأدلة أيضا خلاف ذلك، خصوصا مع غلبة الفسق في النساء، نعم لو ظهر عدم ائتمان المرأة على الولد أمكن حينئذ دعوى سقوط حضانتها وعدم شمول الاطلاقات لها، بل في كشف اللثام أنه لا شبهة في ذلك.
أما اشتراط عدم التزويج فلا أجد فيه خلافا، بل في الروضة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد مرسل المنقري (1) المنجبر بما عرفت، بل وفحوى خبر داود الرقي (2) معتضدا ذلك كله بالنبوي (3) العامي إنه صلى الله عليه وآله قال: " الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج " وفي آخر (4) " إن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان