المال بعد ظهور الربح واتلافها، وإن سرى على العامل أيضا بناء على السراية في مثله، إلا أنه يغرم المالك له نصيبه مع يساره، وإلا استسعى العبد فيه.
(و) لكن مع ذلك كله (الوجه) عند المصنف وثاني الشهيدين وغيرهما (الأجرة) لا الحصة، لما عرفت من عدم كون ذلك من عمل المضاربة المعتبر فيه امكان تقليب المال للربح، وأما الأجرة فهي كما في المسالك على هذا العمل، وعلى ما تقدمه من الحركات والسفر وغيره من المقدمات من حين العقد إلى حين وقوع الشراء الذي هو مع إذن المالك في قوة فسخه فيثبت للعامل عليه الأجرة، كما إذا فسخ المالك قبل أن يشتري العامل، ولكن بعد أن سعى وسافر وعمل نحو ذلك، وأما العمل المزبور فهو وإن لم يكن من مقتضيات العقد، لكنه عمل مأمور به من المالك من فاعل معد نفسه للعمل بالعوض فيجب أن يثبت له أجرة مثله، بل على فرض انحصار العمل من حين العقد فيه، ففيه الأجرة إن كان مثله مما يحتمل الأجرة، وإلا فلا وحكم المصنف رحمه الله وغيره بالأجرة لا يسع أزيد من ذلك، بل المراد إن كان العمل له أجرة، فإن الإحالة على أجرة المثل تقتضي أن للمثل أجرة قطعا، إلى أن قال وبهذا يحصل الفرق بين عمل هذا العامل، وعمل الوكيل الذي مبني عمله على التبرع والأجرة ليست من مقتضياته، بخلاف القراض فإنه مبني على طلب العوض على عمله، من حصة أو أجرة.
قلت: هذا خلاصة ما في المسالك، بل وجامع المقاصد، بل وغيرهما، لكن لا يخفى عليك أولا إن لم يكن اجماع أنه لا مانع من جعل مثل هذا التصرف من مقتضى المضاربة، مع التصريح من المالك على جهة ضمان حصته من الربح، أو يسعى العبد فيها، أو صيرورة العبد مشتركا بينه وبين المالك، بناء على عدم السراية، لاطلاق الأدلة بل لعل صحيح (1) شراء العامل أباه الموجب لسراية العتق أيضا على المالك مما يومئ إليه أيضا، وقد عرفت سابقا عدم دليل على اعتبار امكان التقليب في كل جزء من مال المضاربة نعم قد يقال: إن كل ذلك ونحوه لا يندرج في اطلاقها.