وثانيا: إن المتجه عدم الحصة والأجرة معا، بناء على عدم كونه من تصرف المضاربة، ضرورة صيرورته بالإذن في ذلك وكيلا محضا على ذلك إذا كانت هي المراد منها، وإن أدى ثمنه من مال المضاربة الذي هو أحد أموال المالك، وما ذكره من الأجرة على المقدمات خروج عما نحن فيه، ضرورة كون الكلام في الأجرة على نفس العمل، كما أن دعواه الفرق المزبور بين العامل والوكيل كذلك أيضا، إذ هو في عمل العامل فيما عقد عليه من العمل، لا في عمل أجنبي خارج عن المضاربة على ما هو المفروض.
نعم يبقى احتمال الأجرة باعتبار كونه عملا مأذونا فيه، ولم يظهر من العامل له التبرع، لتصريح بوكالة أو غيرها، وكان العمل مما له أجرة من غير فرق في ذلك، بين عامل المضاربة أو غيره، كما أنه لا فرق في المقام بين ظهور الربح وعدمه بناء على ذلك فجعل الأجرة من المصنف وغيره فيما لو يظهر الربح في غير محله، بناء على أن ذلك ليس من عمل المضاربة كما هو واضح.
وثالثا: أن ما ذكره من أن ذلك من المالك في قوة فسخ المضاربة في ثمن العبد، قد يناقش فيه، بأنه يقتضي انفساخ العقد أجمع، لعدم تبعض العقد بالنسبة إلى ذلك، لا أن المضاربة باقية فيما بقي، إذ ليس هو كتلف بعض رأس المال، إذ ليس ذلك فسخا للعقد، بل خروج عن قابلية جريان أثر العقد فيه، فالأولى حينئذ جعل المقام منه لا من فسخ المالك في بعض مال المضاربة باسترداد ونحوه، والأمر سهل. والله العالم.
هذا كله إذا كان الشراء من العامل بإذن المالك (وإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل) أي كان موقوفا على الإجازة فيصح الشراء حينئذ ويقع العتق، وإن لم يكن من المضاربة، بناء على عدم اندراج مثلها في تصرفها مع التصريح بالإذن، فضلا عن الاطلاق، واحتمال البطلان وعدم تأثير الإجازة في مثل هذا التصرف للنهي عنه كما ترى، ضرورة عدم نهي عنه لذاته أو لبعض أركانه كي يترتب عليه الفساد، وإنما هو لعدم ترتب حكم المضاربة عليه، وذلك لا ينافي الفضولية، خصوصا إذا كان قد أوقعه بعنوانها كما هو واضح.
وعلى كل حال فظاهر المصنف عدم الفرق في ذلك، وفيما يأتي من الشراء بالذمة