الذي قد ترك الاستفصال فيه عن اليسار والاعسار، مع أن المسؤول عنه مطلق الرجل لا رجل مخصوص، كي يحتمل علم الإمام عليه السلام بحاله، بل أطلق فيه الحكم أيضا بالنسبة إلى ظهور الربح حال الشراء، وتجدده بعده.
لكن مع ذلك احتمل أو قيل بالسراية مع التقويم على العامل المؤسر، لاختياره السبب الموجب لها، فيحمل الصحيح المزبور على الاعسار، جمعا بين الأدلة أو على تجدد الربح بعد الشراء، بناء على عدم التقويم عليه فيه كما سيأتي، بل في جامع المقاصد والمسالك احتمال بطلان البيع من أصله، لأنه مناف لمقصود القراض الذي هو السعي للتجارة. القابلة للتقليب للاسترباح المنافي لهذا الشراء المتعقب للعتق، فيكون حينئذ باطلا، أو موقوفا على الإجازة، إلا أن الجميع كما ترى اجتهاد في مقابلة النص والفتوى والاجماع، بل من ذلك يعرف قوة القول بجواز شراء أب المالك مضاربة مع الإذن، كما أومأنا إليه سابقا، بل قد عرفت أن مقتضى الجميع عدم الفرق هنا بين الربح حال الشراء، وتجدده بعده، فإنه لا ريب في انعتاق نصيبه معه.
ولكن في جامع المقاصد والمسالك في سراية العتق حينئذ وعدمها وجهان:
أحدهما نعم. لاختياره السبب وهو الشراء، إذ لولاه لم يملك شيئا بارتفاع السوق وهو اختيار للمسبب. وثانيهما لا، لأن الشراء ليس هو مجموع السبب، بل جزؤه والسبب القريب إنما هو ارتفاع السوق، ولا دخل لاختياره فيه، فلا يكون مختارا للسبب، لأن جزءه غير مقدور، فهو حينئذ كالإرث الذي لا يوجب سراية.
وفيه ما عرفت من أنه أيضا اجتهاد في مقابلة النص والفتوى ومعقد الاجماع التي لم يفرق فيها أجمع بين الأمرين.
نعم قد يقال بعدم اندراج مثل هذا الشراء في اطلاق المضاربة مع العلم بالنسب للضرر على المالك بانتظار سعي العبد الذي قد يعجز عن الأداء، والصحيح مختص بحال الجهل، والفتوى معقد الاجماع لا وثوق بإرادة هذا الفرد من إطلاقهما، وحينئذ فالوقوف في مثله علي الإجازة لا يخلو من قوة.