الإذن (وهو أشبه) عند المصنف، بل وعند ثاني المحققين والشهيدين أيضا، بناء على إرادة الوقوف على الإجازة، من البطلان، لا هو مطلقا حتى معها وإن كان هو محتملا، بل حكي قولا إلا أنه كما ترى، مع أنا لم نعرف قائله، وإن حكي عن ظاهر مبسوط الشيخ، لكن الحكم عليه واضح. كوضوحه بناء على الوقوف على الإجازة، وقد أبطلته، بل وإن أجازته ضرورة بطلان النكاح، وعدم ضمان ما فاتها من المهر والنفقة، لاستناده إلى اختيارها.
أما على القول بالصحة ففي المسالك الجزم بضمان ما فات بسببه مع علمه بالزوجية لأن التفويت جاء من قبله، قال: " لكن ضمانه للمهر ظاهر، أما النفقة فمشكل، لأنها غير مقدرة بالنسبة إلى الزمان، ولا موثوق باجتماع شرايطها، بل ليست حاصلة، لأن من جملتها التمكين في الزمان المستقبل، وهو غير واقع الآن، إلا أن يقال:
بأنه يضمنها على التدريج، وهو بعيد، والظاهر اختصاص ضمانه بالمهر على هذا القول وهو الذي ذكره جماعة ".
ونحوه في جامع المقاصد قال: " لا ضمان على العامل لو أجازت الملكة البيع لما يفوت من المهر والنفقة، لأن ذلك باختيارها، أما على الثالث أي الصحة فيضمن إذا كان عالمان لأن التفويت جاء من قبله ".
قلت: هو من الغرائب أن أراد ضمان النفقة، ضرورة عدم كونها مالا لها قد فوته عليها، كما هو واضح. وإلا لضمنها القاتل للزوج، وأما المهر فهو وإن أرسل ضمانه في كلامهما ارسال المسلمات كالفاضل في القواعد بل قد سمعت ما في المسالك من كون الحكم بضمانه ظاهرا، لكن قد يناقش أولا: بحصول الإذن منها على فرض الصحة، ولو في ضمن الاطلاق، وإلا لم يكن للحكم بها وجه، وهي ترفع الضمان عن العامل، كما لو وقعت صريحة، ضرورة عدم الفرق بين استفادتهما من صريح اللفظ أو اطلاقه.
وثانيا بمنع فوات المهر عليها مع فرض عدم الفسخ من قبلها، لكونه مستحقا لها بالعقد، ولعل مرادهما ضمانه المهر لسيد العبد الذي هو الزوج، وهل هو مهر