نهاه المالك عنه، ونحو ذلك مما عرفت ضمان العامل فيه، وإن بقيت المضاربة، بل ظاهر الأدلة كونه ضامنا للوضيعة التي تكون في ذلك، بل صريح بعضهم أو ظاهره ضمانه بالثمن الذي يكون للشئ في البلد التي سافر عنها، بل قد يقال: أو يقوى ضمانه الوضيعة المتجددة بعد التعدي. وبالسفر مثلا، وإن تساوى السعر في البلدين على وجه لو بقي في البلد التي سافر عنها لحصلت تلك الوضيعة أيضا، لاطلاق كونها على العامل مع مخالفته. نعم لو فرض كون الوضيعة سابقا على سفره فتعدى وسافر وباع بما فيه تلك الوضيعة أمكن حينئذ عدم الضمان، فتأمل.
وعلى كل حال فلا إشكال (و) لا خلاف في أن (قوله) أي العامل (مقبول في التلف) لأنه أمين وذويد على المال بإذن المال، من غير فرق عندنا بين دعواه التلف بأمر ظاهر يمكن إقامة البينة عليه أو خفي.
(وهل يقبل في الرد؟ فيه تردد) من كونه أمينا كالودعي، ولما فيه عدم قبول قوله من التكليف بما لا يطاق، لاحتمال صدقه، فتكليفه ثانيا بذلك من ذلك، أو التخليد بالسجن، وهو المحكي عن الشيخ، ومن أصالة عدم الرد، فيكون المالك منكرا (أظهره أنه لا يقبل) بعموم قوله عليه السلام (1) " البينة على المدعي " وقبول قوله في التلف مثلا لا يقتضي القبول في ذلك، وليس في الأدلة ما يقتضي قبول قول الأمين في جميع ما يدعيه على وجه يشمل ما نحن فيه، والقياس على المدعي غير جائز عندنا، خصوصا بعد الفرق بينهما بالقبض هنا لمصلحة المالك خاصه، بخلاف المقام الذي هو لمصلحتهما، والتكليف برد المثل أو القيمة يرفع التكليف بما لا يطاق، و التخليد بالسجن، إذ الكلام هنا في القبول وعدمه من حيث الغرامة وعدمها، لا من حيث خصوص العين وعدمها.
فمن الغريب ما في جامع المقاصد والمسالك من أنه إذا لم يقبل قوله في الرد يلزمه تخليده في السجن لو أصر على انكاره المحتمل الصدق، وهم قد تحرجوا من ذلك في الغاصب حيث يدعي التلف، فضلا عن المقام الذي هو أمين، إلا أن يحمل على