له، والمالك مسلط على السخ حيث شاء، واحتمال دفعه بأنه إنما جعل له الحصة خاصة على تقدير استمراره إلى أن يحصل، وهو يقتضي عدم عزله قبل حصولها، فإذا خالف فقد فوتها عليه، فتجب عليه أجرته، كما إذا فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل كما ترى، لا ينبغي صدوره من فقيه، ضرورة اقتضائه ضمان المالك الأجرة لو فسخ، وإن قلبه العامل مرارا متعددة ولم يحصل ربح، بل وإن خسر، وهو مناف للمعلوم من شرع المضاربة المبنية على استحقاق العامل حصة من الربح إن حصل، وإلا فلا شئ له وأغرب منه ما يحكي عن إطلاق التذكرة، من أن له الأجرة في الفرض حتى لو كان الفسخ من العامل.
نعم قد يقال: بالأجرة فيما لو عمل العامل وفسخ المالك قبل إتمام عمله المحتمل حصول الربح به، باعتبار احترام عمله، واقدامهما على الربح المترتب عليه، والفرض احتماله، فبالفسخ تفوت الحصة، ولكن العمل على احترامه، ورضاهما بهذا العقد الجائز المسلط على الفسخ في جميع الأوقات لا ينافي ثبوت الأجرة له من جهة أخرى ويمكن حمل مثل عبارة المصنف على ذلك، كما أن منه يظهر لك ما في المسالك من عدم الفرق بين صورتي الفسخ قبل الانضاض وبعده.
(و) كيف كان ف (لو كان بالمال عروض) بعد الفسخ (قيل: كان له أن يبيعه) من دون رضا المالك، وإن لم يكن قد ظهر فيه بربح، لتعلق حقه به، واحتمال وجود زبون يزيد في الثمن فيحصل الربح.
وفيه: أنه لا حق له مع فرض عدم الربح، والاحتمال المعارض باحتمال نقصان المال لا يكفي في دعوى تعلق الحق كما هو واضح.
نعم في المسالك " لو كان الزبون المذكور موجودا بالفعل توجه الجواز، لأنه في قوة ظهور الربح ".
مع امكان المناقشة فيه أيضا أولا: بمنع كونه في قوة ظهور الربح المتوقف صدقه عرفا على زيادة قيمة المال في نفسه، أو فعلية الثمن من الراغب، لا وجوده و إن لم يكن قد وقع منه ذلك، وخصوصا إذا حصل الراغب بعد الفسخ.