من النصوص على أن الذي له عند الموت - الثلث بل قد يعين ذلك قوله في موثق عمار (1) " إذا أوصى به كله فهو جائز " إذ لم يقل أحد بنفوذ الوصية من الأصل عدا ما سمعته من علي بن بابويه، واحتمال إرادة خصوص التنجيز منها - لا الوصية شرعا، ولا الأعم منها ومن التنجيز - لا شاهد له، وليس بأولى من الاحتمال الذي ذكرنا، بل منه يعلم المراد من باقي نصوص عمار المتقاربة في المذاق مع اتحاد الراوي فيها، والموجود في نسخة الأصل في الوسائل والوافي، عن الكافي " فإن تعدى فليس له إلا الثلث " ومعناه أنه إن تجاوز وتعدى في الوصية بالزائد أو التنجيز فلا يمضي منه إلا الثلث.
وظني والله أعلم أن الرواية كذلك، إلا أنه لما صعب فهم ذلك على بعض الناس صحفها بلفظ بعد بالباء الموحدة ثم أضاف إليها لفظ قال، على أن اختلاف النسخ يسقط الخبر عن الحجية إذ لم يعلم الخبر منهما، ورواية الشيخ له " فإن أوصى " عن الكافي، بعد ذلك الاختلاف في النسخ - غير مجد.
ومع الاغضاء عن ذلك كله فهو مطلق مقيد بالنصوص السابقة كغيره من نصوص عمار حتى الرابع منها، فإن الإبانة أعم من التبرع، بل والخامس الذي لم يعلم المرض فيه أنه مما يخرج به التنجيز من الثلث أو الأصل، لما ستعرف من أنه ليس كل مرض يقضي بالتنجيز من الثلث مع اجمال لفظ الإبانة فيه وفي غيره، وإن قيل إن المراد منها انفصاله عنه وتسليمه له، إلا أنه كما ترى خصوصا بعد معلومية عدم اشتراط ذلك، فإن الهبة مشاعا مع الاقباض لا بأس بها أيضا، بل يمكن كون المراد من الإبانة الاظهار على وجه يحصل العلم بعدم رد الورثة بإجازتهم، ورضاهم فتأمل.
وأما خبر سماعة فيمكن أن يكون المراد من إتيان الموت فيه ما تضمنه نصوص الثلث، (2) من حضور الموت وإتيانه وعند موته ونحوها، فلا يكون حينئذ منافيا.