وإن لم يكن تهمة، لأن الاقرار إنما يقتضي اللزوم قبيل زمان الاقرار بمقدار ما يمكن انشاؤه، ومقتضاه حينئذ سقوط حق المقر له مع عدم وفاء الثلث، وفيه نظر.
وعلى كل حال فإقراره يلزم به في الظاهر لو برء، سواء كان متهما أو غير متهم للعموم، واحتمال أنه كالوصية في عدم اللزوم إذا كان متهما وقلنا بالخروج من الثلث كما ترى، وتمام الكلام في هذه المسائل كلها في محالها إنشاء الله وإنما اقتضت الضرورة لذكره هذه النبذة منها على الاجمال.
كما أنها اقتضت البحث في حال تركة الميت مع الدين، إذ هي من المال المحجور على مالكه التصرف فيه، بناء على انتقالها إلى الوارث، وأن الدين متعلق بها تعلق الرهانة، ولكن تحقيق الحال فيها أن الاجماع بقسميه على تعلق الديون بها في الجملة، وعلى عدم انتقالها إلى الديان، كما أن الاجماع بقسميه أيضا على انتقالها إلى الوارث مع عدم الدين والوصية، بل حكاه بعضهم أيضا على انتقال الفاضل عن الدين مع عدم الوصية، وعلى انتقال الزائد عن الثلث إليهم معها وإن أوصى به.
إنما الكلام في انتقالها أجمع إلى الوارث مع الاستيعاب، وفي انتقال المقابل للدين منها مع عدمه، فخيره الحلي، والمصنف، والفاضل في الإرشاد، والشهيد، ومحكي المقنع، والنهاية، والمبسوط، في أحد النقلين والخلاف والنهاية، وفقه الراوندي، قيل ومال إليه الفخر ووالده في وصايا المختلف، أو قالا به الثاني، وأنه باق على حكم مال الميت، بل في المسالك والمفاتيح نسبته إلى الأكثر بل في وصايا السرائر " إذا كان على الميت دين يحيط بالتركة، فإنها بلا خلاف بيننا لا تدخل في ملك الغرماء، ولا ملك الورثة، والميت قد انقطع ملكه وزال، فينبغي أن تكون موقوفة على انقضاء الدين.
وفي دينها " أن أصول مذهبنا تقتضي أن الورثة لا يستحقون شيئا من التركة دون قضاء جميع الديون، ولا يسوغ ولا يحل لهم التصرف في التركة دون القضاء إذا كانت بقدر الدين، لقوله تعالى (1) " من بعد وصية يوصي بها أو دين " فشرط صحة