من رأس المال إنشاء الله، وإن لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفى أو لم يكف " فإن الظاهر رجوع ذلك إلى الاتهام باخبار الكاتب وغيره، ومن هنا علق الأمر عليه السلام على معروفية الدين ومفهوميته، وكونه حقا.
كما أن مرجع غير ذلك من النصوص المطلقة إلى التقييد المزبور، كخبر إسماعيل بن جابر (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه؟ قال: يجوز إذا أقر بدون الثلث " وخبر سماعه (2) " سألته عمن أقر لوارث له بدين عليه وهو مريض؟ قال: يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا ".
وخبر أبي ولاد (3) " سألت أبا عبد الله عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشئ؟ قال: جائز ".
وخبر القاسم بن سليمان (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه؟ فقال: لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف له بدين " وخبر السكوني (5) المتقدم سابقا وخبره الآخر (6) قال أمير المؤمنين عليه السلام " في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال، أيها أقام البينة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان ".
وخبر سعد بن سعد عن (7) عن الرضا عليه السلام " قال سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير، فادفعه إليه يصرفه حيث شاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي