المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال، ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه " وفي خبر أبي بصير (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين و أوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مصدقا " إلى غير ذلك، والظاهر إرادة معنى واحد من المرضي والمأمون والمصدق، بل إليه يرجع الملي في صحيح الحلبي (2) قلت لأبي عبد الله عليه السلام " الرجل يقر لوارث بدين؟
فقال: يجوز إذا كان مليا " وخبره الآخر (3) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا " بناء على ما في الصحاح من أنه ملؤ الرجل صار مليا أي ثقة، أو على أن الملاءة طريق لرفع التهمة، خصوصا، إذا رجع الضمير في " كان " إلى الوارث، ولعل الأول أولى ليوافق النصوص السابقة.
والتي يرجع إليها أيضا.
مكاتبة محمد بن عبد الجبار (4) إلى العسكري عليه السلام " عن امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس، وكل ما لها أقرت به للموصى له، وأشهدت على وصيتها، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان، وتعطى مولاة لها أربع مأة درهم، و ماتت المرأة وتركت زوجا، فلم ندر كيف الخروج من هذا، واشتبه علينا الأمر، و ذكر الكاتب أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي، فقال لها:
لا تصح تركتك لهذا الوصي إلا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به، فكتبت له بالوصية على هذا، وأقرت للوصي بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعرفنا ذلك لنعمل به إنشاء الله، فكتب عليه السلام بخطه إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين