إلى ابن أبي عمير، لغلبة التعبير به عنه، ولا في متنه بظهوره في كون الجارية من غير مال المضاربة، ولذا كان ربحها للمالك ووضيعتها عليه، وعدم الإذن فيه بالوطي لامكان دفعها بأنه يدل على تأثير الإذن السابق على الشراء، ولا فرق بين مال المضاربة وغيره، وظهور معك في ذلك نعم حمله على ما ذكرنا أولى من الجرأة به على مخالفة القواعد والضوابط، وخصوصا بعد تفرد الشيخ بالعمل به على الوجه المنسوب إليه، هذا كله في الإذن السابقة.
(أما لو أحلها) له (بعد شرائها) ولم يكن ثم ربح فيها (صح) قطعا مع القطع بعدم ربح فيها فعلا، لاطلاق الأدلة، ولو كان فيها ربح بني على جاز تحليل أحد الشريكين للآخر، وقد ذكرناه في كتاب النكاح، بل في الرياض هنا " يشكل التحليل مع عدم القطع بعدم الربح إن قلنا بالمنع في صورته، لاحتمال الشركة الموجبة للمنع في نفس الأمر، فيجب الترك من باب المقدمة قال ":
ويحتمل الجاز مطلقا كما قالوا لأصالة عدم حصول الظهور، ولا ريب أن الأحوط تركه " قلت وإن كان الأقوى الجواز لأصالة عدم الشركة.
المسألة (السادسة عشرة:) إذا مات وفي يده أموال مضاربة لمتعددين (فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به) بلا خلاف ولا إشكال، (وإن جهل) مال كل واحد منهم بخصوصه (كانوا فيه سواء) بمعنى أنه يقسم بينهم على نسبة أموالهم، كما في اقتسام غيرهم من الشركاء، كما سمعته في نظائره في كتاب الصلح هذا، إذا كانت مجتمعة على حدة، أما إذا كانت مع ماله ففي المسالك " إن الغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك، إن وسعت أموالهم أخذوها، وإلا تحاصوا ".
قلت: الأصل في ذلك خبر السكوني (1) " عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أنه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال إن سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء " وفيما حضرني