وثانيا: بمنع تسلطه على ذلك في صورة ظهور الربح الذي لا يزيد به على كونه شريكا، ومن المعلوم عدم سلطنة له على بيع مال الشركة بغير إذن الشريك.
(و) بذلك ظهر لك أن (الوجه المنع) من البيع مطلقا، لقاعدة منع التصرف في مال الغير بغير إذنه وغيرها (ولو) انعكس الحال بأن (ألزمه المالك) بالبيع (قيل: يجب عليه أن ينض المال) لأنه أخذه نقدا فيجب أن يرده كذلك لاطلاق قوله عليه السلام (1) " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ولحدوث التغيير في المال بفعله، فيجب رده، وفيه منع دلالة الخبر المذكور على وجوب رد المال المأخوذ بالإذن المتغير بها كما أخذه أولا، (و) الأصل البراءة ف (الوجه) حينئذ (أنه لا يجب) عليه الإجابة هذا كله في صورة عدم ظهور الربح.
أما معه وكان المال عروضا وطلب المالك انضاضه، فقد جزم في جامع المقاصد والمسالك بوجوب الإجابة على العامل، لأن استحقاقه الربح وإن كان ثابتا بظهوره إلا أن استقراره مشروط بالانضاض، فيحتمل عروض ما يقتضي سقوطه.
وقد تقدم سابقا ما يعلم به قرار هذا الملك على القول به، فبناء على أنه بالفسخ يحصل لانتهاء المضاربة حينئذ، ويتحقق حينئذ الشركة بين المالك والعامل بمقدار حصته من الربح المفروض ظهوره عند الفسخ، وكل ما يتجدد حينئذ من تلف وخسارة فهو حينئذ عليهما، لا يختص به الربح يتجه حينئذ عدم وجوب إجابة العامل للانضاض وإن ألزمه المالك به، لعدم ضمانه ما يعرض مع عدم وجوب الارجاع نقدا كما عرفت.
ومنه يعلم أيضا الحال فيما لو طلب العامل البيع خاصة، الذي ذكر في المسالك في وجوب إجابة المالك له وجهين، ضرورة كون المتجه بناء على ما ذكرناه عدم الوجوب بل لعله كذلك حتى على القول الآخر، لامكان وصوله إلى حقه بقسمة العروض، والارجاع نقدا إنما هو حق المالك فله اسقاطه، ولأن حال العامل لا يزيد على حال الشريك الذي من المعلوم أنه لا يكلف إجابة شريكة؟ إلى البيع، كل ذلك مع طلب