المسألة (السادسة: إذا قارض العامل غيره، فإن كان بإذنه) أي المالك (و شرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح) لأنه يكون حينئذ بمنزلة الوكيل عن المالك في ذلك، وسبق عقد القراض معه لا ينافي ذلك، بل لا يقتضي فساده، لعدم ما يدل على اعتبار خلو المال عن وقوع عقد قراض عليه في صحة الثاني، وإن كان هو لا يستحق شيئا من الربح، بعدم العمل منه، أما لو فرض عمل كل منهما صح وأخذ كل منهما ربح ما عمل به من المال على حسب ما شرط له.
(و) على كل حال ف (لو شرط لنفسه) شيئا من الربح (لم يصح لأنه لا عمل له) وايقاع عقد القراض، ولو بالأقل من الحصة التي جعلها المالك له، ليس من أعمال التجارة التي شرع جعل بعض الربح عوضا عنها، فلا يصح اشتراط شئ من الربح له، حتى لو أذن المالك له في ذلك، فإن إذنه لا تفيد في شرعية غير المشروع اللهم إلا أن يدعى دخول مثل ذلك في عمل المضاربة المشروعة، لأنه مما يترتب عليه ربح للمال، بل هو داخل في عمل التجارة والتكسب، خصوصا مع التصريح به في ضمن غيره، فتأمل هذا.
وفي المسالك " إذن المالك للعامل في المضاربة قد يكون بمعنى جعل العامل هو الثاني، والعامل الأول إذا أراد ذلك بمنزلة وكيل المالك، وقد يكون بمعنى ادخال من شاء معه، وجعلهما عاملين، وقد يكون بالأعم إلى أن قال بعد الاعتراف بأن مراد المصنف هنا الأول: ولو كان الإذن بالمعنى الثاني أو بالأعم وجعل الثاني شريكا له في العمل والحصة بينهما صح، لانتفاء المانع في الأول، وهو عدم العمل ".
قلت: لكن يكون ذلك فسخا للمضاربة بالسابقة، وإنشاء جديدا من العامل بإذن المالك أو أن المضاربة الأولى بحالها، ولكن الحصة الأولى المشروطة للأول في المعنى مشروطة باستقلاله بالعمل، أما مع فرض وضع شريك معه فلا يكون حينئذ تشريك الثاني مع الأول بإذن المالك في حصته الأولى مضاربة على تلك المضاربة الأولى بلا فسخ لها، ولا مانع من ذلك وجهان وليس في كلامه تحرير لذلك، و