ويضمن التالف له، وغير ذلك، فإن أراد الأصحاب بالملك حال الظهور هذا المعنى الذي لا ينافيه قواعد الشركة، ولا قاعدة تبعية النماء، ولا غير ذلك، كان متجها وإلا فقد عرفت ما فيه إن لم يكن اجماعا، بل لعل الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضا، بناء على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية، فإن ملك أن يملك جزء من الأب أيضا موجب كالملك نفسه، فتأمل جيدا. فإن المسألة محتاجة إلى تأمل وحسن انتقاد.
وكيف كان فقد صرح غير واحد من الأصحاب القائلين بالملك بالظهور أن المراد به ملك متزلزل، بل لعله اجماع بينهم، وحينئذ فالكلام فيما يستقر به وفي المسالك " هو إما انضاض جميع المال، أو انضاض قدر رأس المال مع الفسخ أو القسمة أو لا معها، على قول قوي، وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران، سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين، أو في صفقة أو اثنتين وفي سفرة أم سفرات، لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال في زمن ذلك العقد فإذا لم يفضل شئ فلا ربح، وهو محل وفاق، وسيأتي بعض أحكام ذلك " وفي القواعد " وإنما يستقر بالقسمة أو الانضاض والفسخ قبل القسمة ".
وتفصيل الحال أن في المسألة صورا، وذلك لأنه إما ينضم إلى الظهور انضاض جميع المال، أو قدر رأس المال مع الفسخ والقسمة، أو أحدهما، أو بدونهما، أو ينضم إليه القسمة دون الانضاض، ثم القيمة إما للربح فقط، أو لجميع المال.
الأولى: أن ينضم إلى الظهور الانضاض لجميع المال أو قدر رأس المال فقط مع الفسخ والقسمة، ولا ريب في الاستقرار حينئذ، ضرورة انتهاء العقد بجميع توابعه مع تراضيهما بذلك.
الثانية: الصورة بحالها لكن مع عدم القسمة، وفيه وجهان أصحهما في جامع المقاصد ومقربهما في التذكرة ومختارهما في ظاهر القواعد الاستقرار، لأن العقد قد ارتفع، ورأس المال حاصل ناض، فيخرج عن كونه وقاية، لارتفاع حكم القراض بارتفاع العقد، ولوجوب صرف الربح إلى ما شرطاه حيث ارتفع العقد.