الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك، وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أينبت في عانته قبل ذلك قلت:
فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة " الحديث.
ومنها صحيح ابن وهب (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟
قال: فيما بينه وبين خمس عشرة سنة، وأربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه " بناء على إرادة معنى " أو " من الواو فيها بل عن النهاية روايته بها بل لا بد من كون المراد ذلك لاستحالة الجمع هنا كما هو ظاهر، وحينئذ فمقتضى السياق والترديد كون ما تقدم عليهما وقتا للتمرين والأخذ على سبيل التأديب، فيكون البلوغ حينئذ بأحدهما ويمتنع أن يكون الأقل وإلا لم يكن الزمان المتوسط بينه وبين الأكثر تمرينيا، فيتعين كونه الأكثر، ولعل النكتة في الترديد التنبيه على الفرق بين المتوسط بينهما والمتقدم عليهما في التضييق وعدمه بالنسبة إلى التمرين فإن الصبي يضيق عليه فيما بين الأربعة عشر والخمسة عشرة بخلاف ما تقدم من الزمان فإنه لا يضيق عليه لبعده عن البلوغ ومنها صحيحه الآخر (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟
فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين، قلت: وفي كم يؤخذ بالصيام؟ قال: فيما بينه و بين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. " بالتقريب السابق.
ومنها المروي في المحكي عن الخصال (3) بإسناده عن العباس بن عامر عمن