ففي خبر عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام " ثلاث يتزوجن على كل حال، وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين ".
وروايته الأخرى (2) عنه أيضا " ثلاث يتزوجن على كل حال وذكر من جملتها التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: ومتى يكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ".
ورواية عبد الله بن عمر قلت لأحدهما: الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض؟ قال: لا بأس بأن لا يستبرءها ".
وموثق عبد الله بن سنان إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض لتسع سنين.
وخبر يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم، قلت: فالمرأة قال: لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لا تجده " وغيرها من النصوص المعلقة لأحكام البلوغ على الحيض.
أما الحمل فقد يدل عليه الحسن كالصحيح (4) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيره لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عده، وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ".