من غير استيذان ولا تحية من تحايا اسلام ولا جاهلية، وهو ممن سمع ما أنزل الله فيه وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن أين الأذن الواعية ".
وعنه أيضا في تفسير قوله " والذين لم يبلغوا الحلم منكم " ما حاصله أن حكم الأطفال ذلك، فإن خرجوا عن حد الطفولية باحتلام أو بلوغ السن وجب أن يفطموا عن تلك العادة، ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كالرجال الكبار الذين لم يعتدا الدخول عليكم إلا بإذن، وهذا مما الناس في غفلة عنه، وهو عندهم كالشريعة المنسوخة، إلى آخره إلى غير ذلك من النصوص المروية عند الفريقين، هذا كله حكم من بلغ الحلم.
أما من لم يبلغه فلا يجب عليهم الاستيذان مطلقا، أما في غير العورات الثلاث فظاهر، للأصل ونص الكتاب والسنة، وأما فيها فلأن إيجاب الاستيذان تكليف ولا - تكليف على غير البالغ، ولاشتراط الايجاب بالبلوغ، فينتفى بانتفائه مطلقا، عملا بعموم المفهوم، وعن التبيان أنه حكي عن الجبائي القول بوجوب الاستيذان على المميزين في الأوقات الثلاثة أخذا بظاهر الأمر، قال قوم: في ذلك دلالة على أنه يجوز أن يؤمر الصبي، لأنه أمره بالاستيذان، والجميع كما ترى.
ويدل على المطلوب أيضا بالتقريب السابق عموم الأحاديث الدالة على " رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (1) " و " أن انقطاع يتم اليتيم الاحتلام " (2) كل ذلك مضافا إلى النصوص الدالة عليه بالخصوص فمنها النبوي المرسل في محكي الخلاف والتذكرة، " إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله، وما عليه، وأخذ منه الحدود ".
والآخر (3) " أن عبد الله بن عمر عرض عليه عام بدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة فرده، وعرض عليه عام أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فرده، ولم يره بالغا، وعرض عام الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه في المقاتلة " بل قيل: إن الثاني منهما