" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده، وإنما هي امرأة أبي، توفت أمي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه، ولا يحبان ذلك مني، والسلم أحسن وأصوب " بناء على ما هو الظاهر من كون السؤال عن الوجوب لا الجواز، فإنه لا يسأل عنه، والتعليل لا ينافيه، بل يؤكده.
وخبر جابر (1) " عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة عليها السلام وأنا معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فرفعه، ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة: عليك السلام يا رسول الله قال: أدخل قالت: أدخل يا رسول الله قال: أدخل أنا ومن معي، قالت: يا رسول الله ليس على قناع، قال: يا فاطمة خذي ملحفتك فقنعي بها رأسك ففعلت، ثم قال: السلام عليكم فقالت فاطمة عليها السلام: عليك السلام يا رسول الله قال جابر: فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلت فإذا وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: مالي أرى وجهك أصفر قالت يا رسول الله: الجوع فقال رسول الله: اللهم مشبع الجوعة دافع الصفرة أشبع فاطمة بنت محمد قال جابر: فوالله نظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك ".
وعن مجمع البيان (2) " روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله استأذن على أمي فقال:
نعم، قال إنها ليس لها خادم غيري أفأستأذن عليها كلما دخلت، قال: تحب أن تراها عريانة، قال الرجل لا، قال فاستأذن عليها " وعن الكشاف " وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتا غير بيته حييتم صباحا، وحييتم مساء، ثم يدخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد، فصد الله عن ذلك، وعلم الأحسن والأجمل، وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة قد تركوا العمل به، وباب الاستيذان من ذلك بينما أنت في بيتك إذ رفع عليك الباب واحد