ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة ".
ومنها مرسل المقنع (1) روى أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر إلى ستة عشر سنة، إلا أن يقوى قبل ذلك، " وإرسالهما غير قادح بعد الانجبار بما عرفت وهما صريحان في المطلوب إذ المراد من الخمسة عشر نصا وفتوى ما هو المنساق منهما من اكمال العدد لا الدخول فيه، وبه صرح غير واحد بل نسبه جماعة إلى المشهور بل عن مجمع البيان، وظاهر التذكرة، والمسالك الجوادية، نسبته إلى أصحابنا بل عنهما وكنز الفوائد " أنه لا يكفي في البلوغ الطعن في الخامسة عشر عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب " وزاد في الأولين " أن الاكتفاء به وجه للشافعية منشؤه توهم صدق اسم العدد بالدخول فيه ".
وعلى كل حال فلا ريب في أن المفهوم من كلام الأصحاب اعتبار الاكمال وأنه لا يكفي الدخول، وبذلك يتضح دلالة المرسلين المتقدمين، كما أنه اتضح لك قوة القول المشهور، وأنه يدل عليه الكتاب، والسنة، والعقل، وقد يقال: والاجماع، إذ المسألة وإن كان قد يتوهم أنها سداسية الأقوال، الخمس عشر دخولا وكمالا، وكذا الأربع عشر، وكمال الثلاث عشر، والعشر، لكن التحقيق أنه ليس فيها إلا قولان، أحدهما المشهور وهو كمال الخمس عشر، والثاني قول ابن الجنيد وهو كمال الأربع عشر أما القول بالدخول في الخمس عشر فلم نعرف القائل به.
نعم عن الأردبيلي أنه حكاه عن بعض أصحابنا واختاره، وعن الكفاية موافقته في الحكاية دون الاختيار، لكن الظاهر أنه وهم، وخصوصا بعد ما سمعت من التصريح بعدم الاكتفاء بالطعن فيها وأنه لا بد من إكمالها، اللهم إلا أن يكون النظر في هذا القول إلى قول ابن الجنيد بالأربع عشر بناء على أن العلم باكمالها لا يحصل إلا بالدخول فيما بعدها، لكن عليه يتحد هذا القول مع قول ابن الجنيد ضرورة كون اعتبار الدخول في الخمس عشر للعلم بحصول الحد، لا لاعتباره في أصل التحديد، وكان العدول