شرعا فالمقصود بيان المعنى المراد دون حقيقة اللفظ، فإن الحقيقية اللغوية لا تثبت بالحكم الشرعي.
أما ما عن الفايق في معنى الحديث قيل: المراد كل من بلغ وقت الحلم، حلم أو لم يحلم، فالظاهر أنه أراد بالقول ما تقدم، وهو ما حكاه الهروي عن أبي الهيثم، والمراد به وقت الادراك والبلوغ بالاحتلام وشبهه دون السن، فلا ينافي ما قلنا.
وأما وجوب الاستيذان فإنه وإن قل من تعرض له في كتب الفروع، ومن ثم لم يشتهر الحكم به بين الناس حتى صار كالشريعة المنسوخة، لكن عن التبيان، ومجمع البيان، وروض الجنان، وكنز العرفان، وآيات الأحكام، والمسالك الجوادية وقلائد الدرر، النص عليه.
ويدل عليه مضافا إلى أمر الكتاب - الذي هو أحق الأوامر بالايجاب، وإطلاق النهي في قوله تعالى (1) " ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم " إلى آخره، وما في التهجم على المساكن المختصة من الأذية والخروج عن الآداب العقلية والشرعية صحيح ابن قيس (2) عن أبي جعفر عليه السلام " ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات " إلى آخره ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته وابنته، ولا على من سوى ذلك إلا بإذن " ونحوه خبر جراح المدايني (3) عن الصادق عليه السلام.
وصحيح أبي أيوب (4) عنه أيضا " ويستأذن الرجل إذا دخل على أبيه، ولا يستأذن على الابن قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين " وخبر الحلبي (5)