نعم لو اتصل بهما معا كذلك، أو كان البناء لهما أو اختص أحدهما بصفة والآخر بالأخرى فاليد لهما، حتى لو كان لأحدهما واحدة والباقي مع الآخر، إذ لا أثر لزيادة اليد في الترجيح، فيحلفان ويقسم بينهما، كما يقسم لو نكلا إلى تمام ما عرفته سابقا، ولو بنى الجدار على جذع داخل طرفه في بناء أحدهما ففي التذكرة " كان بذلك صاحب يد " ونظر فيه في الدروس من أنه كالأس أو كالجزء قال:
" ولو اتفقا على ملكية الجذع لصاحب الجدار المولج فيه فاحتمال اختصاصه أقوى " وظاهره قوة الاختصاص في الأول، ولعله كذلك، ضرورة ظهور الفرق بينه وبين الأس بكون الخشبة شيئا واحدا بخلاف الأس، فإنه أجزاء متعددة باعتبار تعدد آلاته والله العالم.
(ولو كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع، قيل:) والقائل الشيخ (لا يقضي بها) لجريان العادة بالتسامح للجار في ذلك، بل قد سمعت أن مالكا وأحمد لا يجوزا منعه، للخبر المزبور (1) ولدلالة كونه بين ملكيهما على ثبوت اليد لهما، فوضع الجذوع من أحدهما مزيد انتفاع، كاختصاص أحد الشريكين الساكنين بزيادة الأمتعة، بل قد سمعت أن زيادة التصرف لا يقتضي الترجيح، بعد الاشتراك بما يقتضي كون اليد لهما.
(وقيل: يقضي) بها لذيها (مع اليمين وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده، لأنه تصرف دال على الاختصاص بالملكية على وجه لا يعارضه التسامح المزبور ما لم يعلم، ولمنع دلالة كونه بين ملكيهما على اليد إذا لم ينضم إليه تصرف بوجه من الوجوه السابقة كما في المسالك.
قال: " وحينئذ فوضع الجذع يفيد اليد للواضع، ويبقى الآخر، خاليا، و يكون حكمه حكم ما سلف من المرجحات، ولو جامعها اعتبر ما فصلناه " وفيه:
أنه لا اشكال في كونه يدا لهما، كما اعترف به هو سابقا، ولذا لو ادعاهما به أجنبي كان القول قولهما بيمينهما.