يد اختصاص عليه (ولا بينة) حلف كل واحد منهما لصاحبه على ما تقتضيه يده من النصف، فإن نكل أحدهما كان الجميع للآخر إن قلنا يقضي بالنكول، وإلا حلف، وصار الجميع له، وإن نكل هو أيضا ففي التذكرة هو أي النصف لهما، وفي أحد وجهي الشافعي أنه يحلف كل واحد منهما على الجميع، لأنه الذي ادعاه.
قال في التذكرة: " وعليه فإذا حلف الحاكم أحدهما عليه لم يمنع ذلك حلف الآخر عليه أيضا فإذا حلف قسم الجدار بينهما، لعدم الأولوية، فإن نكل الآخر بعد حلف الأول على الجميع حكم للمخالف به من غير يمين أخرى، ولو حلف الثاني على النصف بعد أمر الحاكم له على الحلف بالجميع، ففي الاعتداد بهذا اليمين وعدمه وجهان: وعلى الأول يكون النصف بينهما، مع احتمال أنه للثاني خاصه وإن قال في جواب الحاكم قبل الحلف إني لا أحلف إلا على النصف كان في الحقيقة مدعيا للنصف فقول المصنف (فمن حلف عليه مع نكول صاحبه، قضي له) ظاهر في موافقة الشافعي، اللهم إلا أن يريد أنه مع النكول يحلف يمينا واحدة على الجميع، قائمة مقام اليمين المردودة ويمين الانكار. لكنه كما ترى أيضا.
(و) على كل حال ف (إن حلفا أو نكلا قضي به بينهما) لعدم الترجيح (وأس؟) الجدار يتبع من يكون الجدار له، اختصاصا أو اشتراكا فلو تنازعا فيهما حينئذ وأقام أحدهما بينة بالجدار فهو ذو يد في الأس وكذا الشجرة مع المغرس، وذلك لأن كون الجدار حائلا بين الملكين إمارة على اشتراك اليد، ولا دلالة على اشتراكهما في الأس والمغرس فإذا ثبت الجدار لأحدهما اختصت به.
(و) كيف كان فهذا كله إذا لم يكن لأحدهما يد اختصاص أما (لو) فرضت بأن (كان متصلا ببناء أحدهما) اتصال ترصيف بتداخل الأحجار واللبن فيه، وفي حائطه المختص به، كما يظهر ذلك في الزوايا علي وجه دال على أنه جدار واحد، أو كان لأحدهما عليه قبة أو سترة على وجه يكونان من الجدار نفسه كما صرح به في التذكرة أو نحو ذلك دون الآخر (كان القول قوله بيمينه) مع فقد البينة، لصيرورته بذلك صاحب يد.