فإن له الامتناع من بناء الآلات المشتركة، كما اعترف به في جامع المقاصد، ومن التصرف في أرضه مع فرض الشركة في الأساس، فلم يكن الوضع حينئذ بحق فهو ظالم لا حق لعرقه، فله الإزالة بلا أرش.
نعم لو قلنا بحرمة ذلك عليه اتجه حينئذ الزامه، به، كما لو هدمه ابتداء هذا وفي المسالك أيضا " أنه حيث يتوقف البناء على إذن الشريك ويمتنع يرجع أمره إلى الحاكم ليجبره على المساعدة أو الإذن، فإن امتنع إذن الحاكم، وهل له الأذن فيه بأجرة يرجع بها على الشريك أو مجانا الأقوى الثاني، لأن الشريك إذا لم يجبر على العمارة لا يجبر على الانفاق، فإذا اختار الشريك بناءه مجانا، فعل، وإلا تركه ".
قلت بل قد يشكل جبره على الإذن على وجه تقوم إذن الحاكم مقامه. بأن له الامتناع منها، لقاعدة " التسلط " و " عدم حل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه " وغيرها ومن هنا أنكر عليه ذلك في الحدائق، خصوصا بناء على مختاره سابقا من اعتبار الإذن في الجواز للشريك، حتى لو أراد بناءه من غير رجوع عليه، وإنه يأثم لو بناه من غير إذن. إلى غير ذلك من عباراته التي هي كعبارة غيره من الأصحاب، خصوصا مثل اطلاق المصنف وغيره، وخصوصا مثل عبارات التذكرة في الظهور أو الصراحة في عدم وجوب الإذن عليه، بناء على اعتبار إذنه.
نعم في جامع المقاصد " فرع: لو أراد أحد الشريكين الاضرار بصاحبه في الجدار والقناة والدولاب ونحوها، فامتنع من العمارة وغيرها من الوجوه التي يمتنع الانتفاع بدون جميعها، فليس ببعيد أن يرفع أمره إلى الحاكم ليخير الشريك بين عدة أمور: من بيع وإجارة وموافقة على العمارة وغير ذلك من الأمور الممكنة في ذلك عملا بقوله (1) " لا ضرر ولا ضرار " ولأن في ترك جميع هذه الأمور إضاعة للمال، وقد نهي عنها، ولم أظفر بتصريح فينبغي أن يلمح ".
قلت: قد يشهد له في الجملة ما في دعائم الاسلام (2) قال: " روينا عن جعفر بن