استحقاق أحدهما دون الآخر، ضرورة عدم الفرق بين الكل والبعض في الشركة، بعد فرض اتحاد السبب الذي لا فرق في اقتضائه الشركة بينهما، فمع فرض إقرار المتشبث بأن نصف الدار ليس له، كان حينئذ من مخلفات الميت باتفاقهما، ولا معارض لهما فيه فيشتركان فيه، وتخصيص ذي اليد له بأحدهما غير مجد بعد اتفاقهما فيما بينهما على مقتضى الشركة في المقر به، وإنما نفع اقراره رفع يده عنه.
(و) حينئذ فإذا (صالحه على ذلك النصف) الذي أقر له به (بعوض فإن كان بإذن صاحبه) ولو لاحقا (صح الصلح) في النصف أجمع، وكان العوض) مشتركا (بينهما، وإن كان بغير إذنه صح في حقه وهو الربع) خاصة (وبطل في حصة الشريك وهو الربع الآخر) هذا كله مع التصريح منهما بالسبب المقتضي للشريك.
(أما لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة) كما لو قال أحدهما: لي النصف بالإرث والآخر بالشراء (لم يشتركا فيما يقر به لأحدهما) لعدم المقتضي لها بعد فرض أن سبب ملك كل منهما غير الآخر، وإنما الاشتراك قد جاء من جهة الإشاعة.
نعم لو قالا: اشتريناها معا أو اتهبناها وقبضناها معا ففي التذكرة " الأقرب أنه كالإرث، لاشتراك السبب، وهو أحد قولي الشافعية، والثاني أنهما لا يشتركان فيما أقر به، لأن البيع بين اثنين بمنزلة الصفقتين، فإن تعدد المشتري يقتضي تعدد العقد وكان بمنزلة ما لو ملكا بعقدين ".
هذا خلاصة ما يقال في توضيح ما ذكره المصنف وجماعة في القسمين. ولكن في المسالك " فيه بحث، لأنه لا يتم إلا على القول بتنزيل البيع والصلح على الإشاعة، كالاقرار وهم لا يقولون به، بل يحملون إطلاقه على ملك البايع والمصالح، حتى لو باع ابتداء مالك النصف نصف العين مطلقا، انصرف إلى نصفه خاصة، لا النصف المشاع بينه وبين شريكه، بخلاف الاقرار، فإنه إخبار عن ملك الشئ فليستوي فيه ما هو ملكه وملك غيره، وحينئذ فاللازم هنا أن ينصرف الصلح إلى نصيب المقر له خاصة فيصح في جميع الحصة بجميع العوض ويبقى المنازعة بين الآخر والمتشبث ".