الآخر صير النصف كالتالف، فيجب أن يكون منهما لامتناع تلف حصة أحدهما دون الآخر قلنا: فإذا تغاير السبب يجب أن يكون كذلك، مع اعتراف المقر له بالشركة، - إلى أن قال: ونبه شيخنا الشهيد على ذلك في حواشيه على الكتاب - ثم قال: - والذي يقتضيه النظر أن الحكم في مسألة الإرث قبل قبض الوارثين صحيح لأن الحاصل من التركة قبل القبض هو المحسوب تركة بالنسبة إلى الورثة والتالف لا يحسب عليهم، وكأنه لم يكن، وامتناع الوصول إليه كتلفه في هذا الحكم والظاهر أنه لا خلاف في ذلك أما بعد القبض واستقرار الملك لهم، وانقطاع كل من الورثة عن حق الآخر فلا دليل على الحاق تعذر الوصول إلى حق بعضهم بالانكار مع عدم البينة ونحوه بتلف البعض في هذا الحكم، والأصل عدمه فينبغي التوقف فيه، فليلحظ الحكم المذكور في المبيع، ولو كان المشترك دينا فأقر لبعض وأنكر بعضا ففي التركة قبل القبض لا بحث، وبعد القبض وغير التركة من أقسام الشركة فيه الخلاف المشهور من أن الحاصل لهما، والتالف عليهما وعدمه ".
وكأنه أخذ ذلك مما حكاه في التذكرة عن أحد قولي الشافعية، قال فيها بعد أن ذكر أصل المسألة بنحو ما قررناه: " هذا إذا لم يتعرضا لقبض الدار، أما لو قالا:
ورثناها وقبضنا ثم غصبها منا، فالأقرب أنه كذلك أيضا، يشتركان فيما يقبضه المقر له منه، لأن ايجاب الإرث الشيوع وهو لا يختلف، وهو أحد قولي الشافعي ومحكي عن أبي حنيفة، ومالك، والقول الآخر له: إنه لا يشاركه، لأن التركة إذا حصلت في يد الورثة صار كل منهما قابضا لحقه، وانقطع عما في يد الآخر، ولهذا يجوز أن يطرأ الغصب على نصيب أحدهما خاصة، بأن تزال يده، فإن المغصوب لا يكون مشتركا بينهما.
لكن في المسالك بعد أن حكى عن الشهيد والمحقق الثاني ما سمعت من انصراف الصلح إلى حصة المقر له من غير مشاركة الآخر مطلقا، وعن الأخير منهما الفرق بين الصلح قبل قبض التركة وبعده قال: " وهذا الفرق إنما يتم فيما لو قبض أحد الوارثين شيئا من أعيان التركة أو باعه، أما الصلح فيبنى على ما لو صالح أحد الشريكين في