وعلى منفعة بعين أو منفعة) للعمومات المقتضية لذلك، ولغيره من الصلح عن الحق اسقاطا أو نقلا كحق الخيار، وحق التحجير، وحق الشفعة بحق مثله، أو عين أو منفعة أو غير ذلك من صور الاختلاط، بل الظاهر أنها تقتضي صحة الصلح عن كل حق حتى يعلم عدم جواز اسقاطه أو نقله شرعا ولذلك أفراد كثيرة، كحق السبق إلى الوقف، وحق القذف والغيبة، وحق الرجوع في الطلاق في البذل وغير ذلك مما تسمعه في تضاعيف هذا الكتاب وغيره.
نعم الظاهر في كثير من الحقوق صحة الصلح لاسقاطها لا نقلها، بل لو شك فيه أمكن القول بعدم مشروعيته بعمومات الصحل فتأمل جيدا.
(ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح و) (لم يكن) ثم قبض في المجلس، لما عرفت من عدم كون الصلح (فرعا للبيع) عندنا، (و) أنه (لا يعتبر فيه ما يعتبر في) بيع (الصرف على الأشبه) بأصول المذهب وقواعده، وكذا لو قام مقام بيع السلم لا يعتبر فيه قبض العوض في المجلس، إلى غير ذلك من الأحكام المختصة بالبيع حتى الربا، بناء على أنه منها.
نعم لو قلنا بشموله لجميع المعاوضات، اتجه حينئذ جريانه في الصلح، (و) قد تقدم تحقيق ذلك في كتاب البيع إلا أنه على كل حال (لو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم) مثلا (فصالحه عنه على درهمين) أو أقل من الدرهم (صح، على الأشبه) بأصول المذهب وقواعده والأشهر بل في الدروس المشهور (لأن الصلح وقع عن الثوب) أو عن قيمته الكلية التي لا تختص بالدرهم (لا عن الدرهم) الذي لم يثبت في الذمة.
لكن في المسائل في شرح هذه العبارة تبعا لجامع المقاصد بل والدروس " هذا إنما يتم على القول بضمان القيمي بمثله، ليكون الثابت في الذمة ثوبا، ويكون هو متعلق الصلح، أما على القول الأصح من ضمانه بقيمته فاللازم لذمة المتلف إنما هو الدرهم فيستلزم الصلح عليه بدرهمين، الربا فيبطل، وهو الأقوى، بل في الدروس، أنه لذلك أبطله في الخلاف والمبسوط ".