والثاني العدم، للاستصحاب ولظاهر قوله (1) " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ولعله لذلك تردد الفاضل في محكي التحرير، لكن قد يجاب عنهما بحصول التأمل عن الأول بارتفاع العقد المقتضي لخروج المال عن كونه مال قراض، فيبقى أمانة، لأن اليد في الأصل لم تكن يد ضمان، فينتفي حكم جبرانه من الربح، لأنه دائر مع كونه قراضا، وبأن وضع اليد على مال الغير وإن كان في العهدة إلى الأداء إلا أنه لا يلزمه خسران التالف بغير تقصير من الربح في صورة النزاع، وإلا لانتقض بما بعد القسمة قبل القبض.
وفيه منع ارتفاع صدق اسم مال القراض عليه وإن ارتفع بالفسخ صدق كون العامل مقارضا، والأدلة مطلقة في أن الوضيعة في مال المضاربة على الربح الذي هو بينهما مع عدمها، فالمتجه حينئذ بقاء حكم المضاربة على مالها، خصوصا مع فرض عدم إنضاض بعض مالها، وقلنا بأن للمالك مطالبة العامل بذلك، إذ هو ليس إلا لبقاء حكم العقد السابق وإن انفسخ، وربما يرشد إلى ذلك ما تسمعه في الصورة الثالثة، بل قد يقال: إن تسليم رأس المال إلى المالك الذي أخذه منه من تتمة انتهاء عمل المضاربة، وإلا لزم عدم كون الخسران من الربح فيما لو نض المال أجمع في بلد عمل العامل التي سافر إليها وفسخ هو عقد المضاربة، ثم تلف بعض المال قبل الوصول إلى المالك، والتزامه مناف لظاهر الأدلة، إلى غير ذلك مما لا يخفى بأدنى تأمل، كزيادة قيم عروض المضاربة قبل القسمة وقبل الوصول، فإن الظاهر استحقاق العامل فيها على شرطه في عقد المضاربة، وغير ذلك مما يعرف منه قوة الوجه الثاني.
الثالثة: أن يقع الفسخ، والمال عروض كله أو بعضه بحيث لم ينض رأس المال، فإن حصلت القسمة مع ذلك حصل الاستقرار، لانقطاع حكم القراض، وإلا بني على أن العامل هل يجبر على البيع والانضاض، فإن قلنا به فحكم القراض باق، لبقاء العمل، وإن قلنا بالعدم فوجهان كالوجهين السابقين في الصورة الثانية.
الرابعة أن تكون القسمة للربح خاصة، ولا ريب في عدم مدخليته في الاستقرار