بل هو في الذمة أمر كلي، هذا ما على الثاني.
وعلى الثالث أنه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع، إذ يجوز أن يكون مالكا، ويكون ما يملكه وقاية لرأس المال، فيكون الملك متزلزلا، واستقراره مشروط بالسلامة، وكذا لا منافاة بين ملك الحصة، وعدم ملك ربحها، بسبب تزلزل الملك، ولأنه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه، ولأن القسمة ليست من العمل في شئ، فلا معنى لجعلها تمام السبب في الملك، فلا وجه للالحاق بالجعالة، كما نبه عليه في الوجه الرابع، ومن ضعف ما سبق يستفاد ضعف الرابع، لأنه مرتب عليها.
وقد تبع بذلك كله أو أكثره ما في التذكرة وجامع المقاصد، إلا أن الانصاف عدم خلو المسألة من إشكال إن لم يكن اجماعا، وذلك لأن الربح حقيقة ما زاد على عين الأصل الذي هو رأس المال، وقيمة الشئ أمر وهمي لا وجود له ذمة، ولا خارجا وإنما هو من فروض الذهن، وبذلك افترقت عن الدين الذي هو وإن كان كليا، إلا أنه مال " شرعا وعرفا موجود في الذمة، بخلاف قيمة الشئ، وعدم انحصار المال في النقد، بل هو والعرض مال، لا يقتضي تحقق الربح حقيقة، بعد ما عرفت أنه حقيقة الزايد على عين رأس المال المتوقف على تحقق رأس المال في الخارج، ولا يكفي فيه كون الشئ يسوى مقدار رأس المال، ضرورة عدم صيرورته بذلك عين رأس المال.
نعم قد يطلق على مثل ذلك أنه ربح تسامحا بناء على أصل السلامة، وإمكان الانضاض في ساير الأوقات، ونحو ذلك مما يخرجه من القوة إلى الفعل، وحيث كانت قريبة إليه أطلق عليه اسم الربح، وبذلك يظهر لك سقوط جملة من الأدلة السابقة المبنية على كون ذلك ربحا حقيقة، وطلب القسمة حقيقة إنما يتم بعد الفسخ مع رضى المالك بالعروض عوضا عن رأس ماله، وهو خروج عما نحن فيه.
نعم لا بأس أن يقال: إنه بالظهور ملك العامل أن يملك، بمعنى أن له الانضاض ولو قدر رأس المال، فيتحقق الربح حينئذ ويتبعه تحقق الملك، وبه يورث