شئ " وقال عليه السلام (2): " إن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم قبل الذمي وماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادة ".
ويمكن أن يستدل أيضا بما ورد (3) في البئر وأنه واسع لا يفسده شئ لأن له مادة، فإن التعليل ظاهر في ذلك، وبما ورد (4) من نهي النائم أن يدخل يده في الإناء قبل الغسل لأنه لا يدري بها أين باتت، وبما جاء من النهي (5) عن الاغتسال في غسالة الحمام لما فيها من غسالة الناصب وغيره وأنه أنجس من الكلب وأخبار (6) الإنائين المشتبهين، وأخبار النهي عن سؤر الحائض (7) مع التهمة وخبر العيص بن القاسم (8) الذي رووه في ماء الغسالة فيمن أصابته قطرة من طست فيه وضوء، فإنه عليه السلام أمره بالغسل من ذلك، وخبر عبد الله بن سنان (9) لتضمنه في النهي عن الوضوء فيما يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة لعدم القائل بالفصل. إلى غير ذلك من الأخبار الدالة والمؤيدة وهي كثيرة جدا. وهي وإن ناقشنا في دلالة المفهوم منها على العموم، لكنه يستفاد منها بعد التأمل في أسئلتها قاعدة وهي نجاسة القليل بالملاقاة للنجس أو المتنجس. كما لا يخفى على من لاحظها مع التأمل، وذلك لاشتمالها علي نجاسة القليل بولوغ الكلب وملاقاة الدم وبدخول الدجاجة وشبهها واطئة للعذرة وشرب الخنزير، واشتراطه عليه السلام نظافة اليد من غير تخصص لها بالنظافة من شئ خاص قاض بالنجاسة بكل النجاسات، ومثله