عليه السلام (1) قال: " سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحدة على الحوض فيغسله ثم يغتسل ". ومنها حسن سعيد الأعرج (2) بإبراهيم بن هاشم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني. قال: لا ". ومنها حسنة زرارة مضمرة (3) قال: " قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب شئ يده غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ". ومنها مضمرة زرارة (4) في الحسن أيضا، قال: " إذا كان أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء ". ومنها موثقة سماعة (5) عن الصادق عليه السلام قال: " إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني ". ومنها موثقة عمار (6) عن الصادق عليه السلام أيضا قال: " سألته عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال: كل شئ من الطير يتوضأ بما يشرب إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ". ومنها موثقته (7) عن الصادق عليه السلام قال: " سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال:
إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب. وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب، قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ". ومنها موثقته (8) أيضا عن الصادق عليه السلام: " أنه سأل عن