الرجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه وقد كانت الفارة متسلخة، فقال عليه السلام: إن كان رآها قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه " ثم قال: " لعله أن يكون إنما سقطت تلك الساعة التي رآها " ومنها موثقة سعيد الأعرج (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا " وحمله على التغير بعيد، لأن الأوقية أربعون درهما كما عن نص أهل اللغة، والرطل مائة وثلاثون درهما فنسبتها إليه نسبة الثلث تقريبا، فنسبته إلى مائة رطل يكون نسبة ثلث عشر العشر.
ومنها موثقة أبي بصير (2) عن الصادق عليه السلام قال: " ليس بفضل السنور بأس أن تتوضأ منه وتشرب، ولا يشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ". ومنها موثقة أبي بصير (3) عنهم عليهم السلام قال: " إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء وفيه شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء ". ومنها قوية أبي بصير (4) قال: " سألته عن الجنب يحصل الركوة أو التور فيدخل إصبعه، قال: إن كان أصابها قذر فليهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).
الجواهر 14