ومنها خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " فإن تقييده بالمادة يقضي بثبوت البأس مع عدمها وعلى الطهارة لا تفاوت. ومنها خبر معاوية بن شريح (2) قال: " سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه قال: نعم اشرب منه وتوضأ. قال: قلت: له الكلب؟ قال: لا، قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس " وقيل إن مثله ما رواه الشيخ عن معاوية بن مسيرة. ومنها مرسلة حريز (3) عن الصادق عليه السلام قال: " إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه ". ومنها ما عن فقه الرضا عليه السلام (4) قال: " إذا ولغ كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف ". ومنها خبر أبي بصير (5) عن الصادق عليه السلام وفيه " إن مايل الميل من النبيذ ينجس حبا من ماء " يقولها ثلاثا. ومنها خبر عمر بحنظلة (6) قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب مسكره؟ فقال: لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب ". ومنها ما عن قرب الإسناد (7) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام