ومنها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح إسماعيل أيضا (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الماء الذي لا ينجسه شئ، قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ".
ومنها قول الصادق (عليه السلام) (2) في صحيح صفوان بطريق الشيخ وفي الكافي بطريق فيه سهل بن زياد قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيه الكلاب ويشرب منه الخنزير ويغتسل منه ويتوضأ منه، فقال: وكم قدر الماء؟ قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة، قال: توضأ منه " فإن سؤاله (عليه السلام) عن قدر الماء بمقتضى الحكمة لا بد وأن يكون له تعلق في ذلك، ولما كانت الحياض معلومة المساحة اكتفى بالسؤال عن العمق عن غيره. ومنها قول الصادق (عليه السلام) (3) في صحيح أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والبغال والحمار والوحش والسباع فلم أترك شيئا حتى سألته، فقال: لا بأس به - حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ".
ومنها قول الصادق (عليه السلام) (4) أيضا في خبر محمد بن مسلم قال: " سألته عن الكلب يشرب من الإناء، قال: اغسل الإناء ". ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات ". ومنها صحيحه الآخر عن أخيه عليه السلام قال: