" ويمكن الحمل على زيادتها عليه قبل إجراء شئ منها إلى الحوض الذي ينجس ماؤه بعد انقطاع الجريان ليبقي منها قدر كر فيطهر ما في الحوض باجرائها إليه ثانيا فيوافق ما في سائر كتبه. وينقدح منه أنه يمكن أن يكون مراده في كتبه باشتراط الكرية فيها اشتراطها قبل الاجراء إلى الحوض، فيكون المعنى أنها إذا كانت كرا فأجريت لم تنجس بالملاقاة ما دام الجريان والاتصال. وهو الأظهر عندي إذ ما دام الجريان فهو كماء واحد كثير فلا ينفعل سواء أجري إلى سطح يساوي سطحها أو غيره. فيرتفع الخلاف لأن من البين أن المحقق إنما يسوي بين الكر والأقل من الباقي منها، لا ما جرى في الحوض، ولا يقول بأن الباقي إذا نقص عن الكر فانقطع الجريان ثم تنجس ما في الحوض يطهر بالاجراء ثانيا للاتفاق على أنه لا يطهر الماء النجس إلا الكر أو الجاري. فالمحصل أن ماء الحمام إذا بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن أجرى إلى حوض صغير ونحوه مساوي السطح لسطح محله أم لا ما لم ينقطع الجريان، فإذا انقطع ونجس ما جرى فيه منه لم يطهر بالاجراء ثانيا إلا إذا كان الباقي كرا فصاعدا والظاهر انسحاب الحكمين في غير الحمام " انتهي، وفيه نظر: أما أولا فإن ما ذكره من توجيه كلام العلامة في التحرير لا ينطبق عليه بحسب الظاهر حيث قال فيه بعد ذكر أحكام الجاري:
" ويشترط في ذلك كله زيادة الجاري على الكر وحكم ماء الحمام حكمه إذا كانت له مادة تزيد على الكر " انتهى. إذ أخذ الزيادة في الجاري ومادة الحمام يشعر بأنهما من واد واحد، وأيضا قوله: إذا كانت إلى آخره كالصريح في أن هذا الشرط مأخوذ في أصل كون ماء الحمام كالجاري دفعا ورفعا. وأما ثانيا فإنه يرجع حاصل ما ذكره من الانقداح أنه يكفي بالنسبة إلى الدفع أن يكون مجموع ما في الحياض والمادة كرا، ولو تنجس ما في الحياض وأردنا تطهيره بالمادة فحينئذ لا بد من كونها كرا، وحمل على ذلك عبارة المحقق (رحمه الله) وقال: إنه يريد لا فرق فيها بين أن يكون كرا أو لا بالنسبة