لا يصح الاحتجاج بعمومه في (1) نفى المساواة بينهما في شئ من الأحكام (2) متى اختلفنا مساواة الكافر (3) المسلم في القصاص (4) والشهادة ونحوهما (5) وذلك لأنه معلوم أنه لم يرد بذلك نفى المساواة بينهما في كل شئ ولا يصح اعتقاد ذلك فيهما لان المساواة قد حصلت قبل ذلك بينهما في أمور كثيرة من حيث هما جسمان ومحدثان وسوى بينهما في تكليف الإيمان والفرائض وما لا يحصى من الأشياء التي تساويا فيها فصار تقدير اللفظ لا يستويان في بعض الأشياء ثم لا يخلو ذلك البعض (6) من أن يحصل معلوما عند المخاطبين لدلالة الحال عليه (7) ويكون حكمه موقوفا على البيان ودلالة الحال الموجبة لكون المعنى معلوما ظاهرة في الآية وهو قول الله تعالى وقال الجنة هم الفائزون (8) فإنما (9) نفى المساواة بينهم في الآخرة ومنه قول تعالى يستوى الأعمى والبصير (10) معلوم انه لم يرد به نفي المساواة في كل شئ وانما أراد (11) المساواة في معنى البصر وادراك الأشياء به فشبه الكافر بالأعمى علي والمؤمن بالبصير (12) فلا يصح الاحتجاج به في نفى المساواة بينهما في الشهادة والبيع والشراء ونحو ذلك وكثير من المخالفين الذين لا يرجعون إلى تحصيل فيما (13) يقولون يحتجون (14) بهذا وأشباهه إما جهلا منهم بمواضع الاحتياج (15) واما قلة دين (16)
(٧٢)