المعنيين جميعا في حال واحدة على انتفاء إرادة المعنيين جميعا (1) أن الصحابة لما اختلفت في مراد الآية ان كل من أثبت المراد أحد المعنيين نفى المعنى الآخر أن يكون مرادا وذلك أن أمير المؤمنين عليا (2) وابن عباس (3) رضي الله عنهما (4) قالا المراد الجماع وكان عندهما ان اللمس باليد
(٤٩)