التخصيص ولا يجوز مثله عندك في القياس (1) وهلا جعلتهما متساويين إذا تعارضا فيسقط حكمها جمعيا وعلى أن قوله ان هذا الضرب (2) من الدليل أولى من القياس على أصله لأنه يوجب على المخطئ جزاء الصيد ويوجب على قاتل العمد كفارة قياسا ودليله هذا ينفي وجوب (3) الجزاء على المخطئ والكفارة على قاتل العمد لأن الله تعالى خص العامد بالذكر في جزاء الصيد فقال تعالى قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (4) (5) وخص المخطئ بالذكر في كفارة القتل فقال تعالى قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة (6) ودليل الخطاب عندك ينفي موجب القياس ثم جعلت القياس أولى منه فان سألنا سائل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (7) وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق (8) هل دل (9) هذا القول منه (10) على أن ما لم
(٣٢٢)