يوصيكم الله (1) في أولادكم (2) إلى قوله بعد وصية يوصى بها أو دين (3) فجعل ميراث الإخوة من الأم بعد قضاء الدين بقوله تعالى كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين (4) واتفق الجميع على أن ميراث الولد وسائر الورثة بعد قضاء الدين قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن الله تعالى ذكر ميراث الولد بدءا بقوله تعالى النبي الله في أولادكم ثم قال في سياقه بعد وصية يوصى بها أو دين لأنه قال كانت واحدة فلها النصف (5) يعني البنت (6) ثم قال تعالى لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (7) فسياقه الخطاب بعد في حكم الولد والأبوين ثم عقبه بذكر الأبوين إذا لم يكن له ولد فقال لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم (8) فلم ينقض (9) ذكر الولد حتى شرط تقديم الدين على الميراث ثم ذكر ميراث الزوجين وعقبه بذكر (10) الدين ثم الإخوة من الأم وحكم فيه بمثل ذلك فأين موضع القياس في تقديم الدين على الميراث وهو مذكور مع سائر المواريث المذكورة في هذه الآيات وأيضا فإن الأمة مجمعة على ذلك أولها وآخرها وما حصل فيه الإجماع فاعتبار القياس فيه خطأ فإن قال إنما أجمعت عليه قياسا على الموضع الذي ذكر فيه تقديم الدين قيل له وما يدريك أنها اجتمعت عليه من طريق القياس ولعل الصدر الأول إنما
(٢١٨)